الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى أبو داود في "سننه [ص 54، والدارقطني: ص 69، وأبو داود: ص 54 في "باب المجروح يتيمم" والبيهقي: ص 227.]" من حديث الزبير بن خُرَيق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، قال: فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى اللّه عليه و آله وسلم أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم اللّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده"، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب، مع اختلاف في إسناده قد بيناه في "كتاب السنن"، انتهى. وأخرجه أبو داود [وأخرجه البيهقي أيضًا في "ص 227] عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد اللّه بن عباس، قلل: أصاب رجلًا جُرحٌ في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى آخره، وتكلم عليه الدارقطني [ص 70] فقال: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وهو الصواب، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء، وأرسله الأوزاعي بآخره، فقال: عن عطاء عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو الصواب، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني في "سننه [في باب جواز المسح على الجبائر" ص 83]" عن أبي الوليد خالد بن يزيد المكي ثنا إسحاق بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب، قال: سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: "يمسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إن اغتسل؟ فقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: -
|